لا تخلو تلك الصناديق من إحدى حالين:
الحال الأولى: أن تكون استثماراتها في نشاط معين مثل النشاط الصناعي أو الزراعي، فلها حكم زكاة هذا النشاط كما تقدم بيانه وتفصيله في زكاة الأسهم (?).
الحال الثانية: أن تكون استثماراتها في النشاط التجاري بتقليب المال بيعًا وشراء، وهو الغالب، فلا يخلو ذلك من أحد حالين:
الحال الأولى: أن تكون حقيقة العلاقة بين الطرفين المتعاقدين هي المضاربة التجارية، فيتبين حكم زكاة تلك الصناديق ببيان حكم زكاة مال المضاربة، وهي كما يلي:
تحرير محل النزاع:
اتفقوا على وجوب زكاة مالك المال لماله في المضاربة أصلًا وربحًا (?)، واختلفوا في زكاة ربح العامل في مال المضاربة على أقوال: