والدكتور عبد الرحمن الحلو، (?) والدكتور رفيق المصري (?).
أدلة القول الأول:
1 - الزكاة لا تجب إلا فيما يملكه المسلم، والمال الحرام غير مملوك لمن هو بيده، فيجب التخلص منه (?).
ونوقش: بأن المال المحرم لا ينافي الملك إلا إذا كان محرما لذاته، فأما المحرم لوصفه المقبوض بعقد فاسد فيملكه حائزه بالعقد عليه (?).
2 - أن المال الحرام خبيث، ولا يقبل الله إلا الطيب، كما صح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا" (?).
أدلة القول الثاني:
1 - أنه لو أعفيت الأموال المحرمة من الزكاة لأقبل الناس عليها (?).
ونوقش: بأننا لا نقول بإعفائها من الزكاة مع جواز أخذ تلك الأموال، بل يجب عليه التخلص منها كلها، ولا يكفي إخراج قدر الزكاة منها، ثم إن المطالبة