فقد اختلف العلماء في حكم زكاة الدين على أقوال متعددة، ويحسن في مقام الاختصار تقسيم المسألة، والاكتفاء بأبرز الأقوال، وذلك أن الدين لا يخلو: إما أن يكون حالًّا أو مؤجلًا، فإن كان حالًّا فلا يخلو: إما أن يكون على مليء باذل، أو على غير مليء باذل.
فأما القسم الأول من الحالة الأولى:
وهو ما إذا كان الدين على مليء باذل معترف، فقد اختلفوا في حكم زكاته على أقوال عدة أهمها ما يلي:
القول الأول: يجب الزكاة فيه وإن لم يقبضه، وقال به عثمان بن عفان وابن عمر وجابر رضي الله عنهم (?)، وهو مذهب الشافعي (?)، ورواية عن أحمد (?).
القول الثاني: وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لما مضى من السنين، وقال به علي وعائشة رضي الله عنهما، وهو المذهب عند الحنابلة (?).
القول الثالث: وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لسنة واحدة، وهو مذهب المالكية (?)، ورواية عند الحنابلة (?).