الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (?)، ورجحه الدكتور الضرير (?)، مع كونهم يوجبون الزكاة على المساهم، وإنَّما تخرجها الشركة نيابة عنه كما سيأتي بيانه.
دليل القول الأول: إن الزكاة لا تجب في أدوات القنية، وقيمة أسهم الشركات الصناعية موضوعة في الآلات الصناعية والمنشآت ونحوها، مما يوجب الفرق بينها وبين الشركات التجارية في الحكم.
كما أن تلك الآلات والمنشآت ليست معدة للبيع، وإنَّما للاستغلال، وبينهما فرق كبير، فلذا افترق الحكم في زكاة كل منها (?).
ونوقش: بأنَّ التفرقة بين الشركات الصناعية والتجارية بحيث تعفى الأولى من الزكاة دون الثانية، تفرقة ليس لها أساس ثابت من كتاب ولا سنة ولا إجماع