نوازل الزكاه (صفحة 178)

2 - وإن كان المساهم تملَّك الأسهم للمتاجرة فيها بيعًا وشراءً، فيزكيها زكاة العروض التجارية بقيمتها السوقية مهما كان نوع الشّركة المساهمة، وقال بذلك الشيخ عبد الله بن منيع (?)، والدكتور أحمد الحجي الكردي، إلا أنه سوَّى بين الشركات التجارية والصناعية في إيجاب زكاة التجارة على قيمة الأسهم (?).

ويلاحظ أن من أبرز فروق هذا القول عن الذي قبله اعتبار نية المساهم عند اتخاذه الأسهم للمضاربة (?) بها فتجب فيها زكاة التجارة مطلقا.

القول الثالث

القول الثالث: وجوب زكاة التجارة في الأسهم، سواء كانت أسهم شركات تجارية أم صناعية أم زراعية، وسواء تملكها للاستفادة من ريعها (?) أم للتجارة بها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015