الحساب الجاري، فتحصيله أيسر من تحصيل غيره من القروض، فكان له وَجْهُ شَبَهٍ بالوديعة من تلك الجهة، مما يؤكد وجوب زكاته عنها إذا حال عليه الحول.
وإنما تجب زكاة هذا المال إذا توفرت فيه شروط الزكاة بأن يملك المزكي من هذا المال نصابًا، ويحول عليه الحول، فإن تعسر ضبط هذا لكثرة حركة المال في الحساب الجاري على مدى العام، فإنَّ المزكي يعيِّن يومًا في السنة ويزكي فيه المال المودع في الحساب الجاري، ولا يؤثر على ذلك زيادة المال بعد يوم الزكاة؛ لأنه سيزكيه بعد حول من الزكاة الأولى، فإن بقيت الزيادة زكاها، وإن نقص المال لم تجب زكاته لعدم حولان الحول عليه.