نوازل الزكاه (صفحة 167)

2 - أن المصرف يلتزم برد مثل المبلغ المودع عند الطلب، ويكون ضامنًا للمال إذا تلف، سواء فرط أو لم يفرط، وهذا مقتضى عقد القرض، بخلاف الوديعة، فيجب ردها بعينها، ولا يجب ضمانها عند تلفها، إلا إذا كان ذلك بتعد منه، أو تفريط (?).

ونوقش: بأن لزوم رد الوديعة على المصرف ولو تلفت بغير تعد أو تفريط، إنما يجب بحسب مجرى العرف المصرفي، وهو مخالف لطبيعة الوديعة الشرعية باعتبارها أمانة لا تضمن في حال عدم التعدي والتفريط (?).

وأجيب: بأن الحقائق الشرعية لا تخالف بالأعراف المصرفية ولا تتغير بها، وإنما وقع هذا بسبب التكييف بأن تلك المبالغ النقدية هي وديعة (?).

أدلة القول الثاني:

1 - أن الحساب الجاري تحت طلب العميل، فهو يملك سحب كامل رصيده متى شاء، دون أن يتوقف ذلك على شيء من الشروط، وهذا هو معنى الوديعة (?).

ونوقش: بأن الوديعة كما يقصد بها ردها عند الطلب، فإنه يقصد بها أيضًا عدم التصرف بها، والحسابات الجارية يتصرف بها المصرف، ويرد بدلها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015