نوازل الزكاه (صفحة 133)

ثم إنه يمكن التفريق بينهما بإيجاب الزكاة في الغلة؛ مع عدم إيجابها في الأصول الثابتة (المستغلات) (?).

أدلة القول الثاني:

1 - عموم الأدلة القاضية بوجوب الزكاة، كقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (?)، فهي عامَّة تشمل جميع الأموال، بما فيها أعيان المستغلات وغلتها (?).

ونوقش: بأنَّ هذا العموم مخصوص بالأحاديث الواردة في إعفاء الحاجات (?) الأصلية من الزكاة، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (?).

2 - قياس المستغلات على عروض التجارة بجامع النماء والربح في كُلٍّ، فالنماء هو علة وجوب الزكاة في عروض التجارة وغيرها من الأموال الزكوية، وهذه العلة موجودة في المستغلات، فتجب الزكاة في أعيانها وغلتها لتحقق علة النماء فيها (?).

ونوقش: بعدم التسليم بأن النماء علة وجوب الزكاة، بل هو شرط لوجوبها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015