نوازل الزكاه (صفحة 118)

القسم الأول

القسم الأول: أن تكون الحيوانات المنتجة مما تجب الزكاة في عينه، كسائمة بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، فقد اختلفوا في حكم الزكاة فيها، وفي منتجاتها على أقوال ثلاثة وهي:

القول الأول

القول الأول: وجوب تزكية السوائم مع إنتاجها زكاة التجارة، وقال بذلك الدكتور أحمد الكردي (?)، والدكتور محمد رأفت عثمان، حيث قال: ما تنتجه هذه الحيوانات من ألبان، وما يستخرج منها، كالجلد والزبد والقشدة، وكذلك لحوم ما يذبح منها وجلودها، فإن الموجود منه في نهاية العام يجب أن تقومه الشركة وتضيف القيمة إلى ثمن الحيوانات نفسها المنتجة له، إذا بلغ ذلك كله نصاب زكاة الأثمان وجب أن يخرج منه ربع العشر، وهذا ما صرَّح به الفقهاء القدامى، حيث يقول جلال الدين المحلِّي (?) في شرحه لمنهاج الطالبين للنووي بعد أن ذكر الرأي الجديد والقديم للشافعي القائل بتزكية الحيوانات زكاة التجارة: "تقوَّم مع دَرِّها ونسلها، وصوفها، وما اتخذ من لبنها، بناء على أن النتاج مال تجارة" (?).

القول الثاني

القول الثاني: تزكى الحيوانات المنتجة زكاة السائمة (?)، وتزكى غلتها زكاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015