وقد اتفق الفقهاء أنه لا تجب فيها الزكاة مرتين للسببين المذكورين إذا تحققت فيها شروط الوجوب، واستدلوا على ذلك بما رُوِي من حديث فاطمة بنت حسين (?) مرفوعًا: "لا ثناء في الصدقه" (?)، وإنما يجب إحدى الزكاتين، على خلاف بينهم أي الزكاتين هي الواجبة؟
وذلك على قولين:
القول الأول: تجب فيها زكاة التجارة، وهو قول الحنفية (?) والشافعية في القديم (?)، والمذهب عند الحنابلة (?).
القول الثاني: تجب فيها زكاة العين، وهو قول المالكية (?) والشَّافعية