نوازل الزكاه (صفحة 111)

وقد اتفق الفقهاء أنه لا تجب فيها الزكاة مرتين للسببين المذكورين إذا تحققت فيها شروط الوجوب، واستدلوا على ذلك بما رُوِي من حديث فاطمة بنت حسين (?) مرفوعًا: "لا ثناء في الصدقه" (?)، وإنما يجب إحدى الزكاتين، على خلاف بينهم أي الزكاتين هي الواجبة؟

وذلك على قولين:

القول الأول: تجب فيها زكاة التجارة، وهو قول الحنفية (?) والشافعية في القديم (?)، والمذهب عند الحنابلة (?).

القول الثاني: تجب فيها زكاة العين، وهو قول المالكية (?) والشَّافعية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015