سلمنا. دلالة الآية عليه لكن بالنسبة إلى كل اللغات أو بعضها / (12/ب).
والأول: ممنوع وهذا لأنا لا نسلم أن الجمع المحلى بالألف واللام يفيد العموم، ولئن سلمنا إفادته لذلك في الجملة، لكن لا نسلم أنه يفيده هاهنا، وهذا لأنا نعلم بالضرورة حدوث بعض اللغات بعده عليه السلام، بل في كل زمان كالألفاظ العرفية وأسامي الحروف والصناعات والآلات الحادثة فيستحيل أن تكون تلك الألفاظ مرادة من الآية فلم يكن العموم مرادا منها.
والثاني: مسلم لكن لا يحصل مطلوبكم.
سلمنا ذلك لكن لا يلزم منه توقيف هذه اللغات التي نتكلم بها بالنسبة إلينا لجواز أن يقال: إنه عليه السلام نسى هذه اللغات، أو لم يوقف عليها غيره ثم اصطلح عليها من بعده.
سلمنا ذلك لكن لم قلت: إن الأفعال والحروف كذلك.
قوله: أو لأنه لا قائل بالفصل.
قلنا: لا نسلم أن الإجماع دليل قاطع حتى يجوز التمسك به في هذه المسألة.
سلمنا: أن الإجماع المطلق دليل قاطع، لكن لا نسلم أن هذا الإجماع وأمثاله كالسكوتي دليل قاطع، بل إما أن لا يكون حجة أو وإن كان حجة لكنه حجة ظنية.
قوله: ثانيا عليه التعليم للحاجة.