فروع ثلاثة:
الأول: اعلم أن الواجب الموسع ينقسم إلى ماله غاية معينة معلومة للمكلف لا يجوز له تأخيره عنها، كصلاة الظهر والعصر.
وإلى ما ليس له غاية معينة معلومة له، وإن كانت له غاية في نفس