لفاته في الجزء الثاني.
وأما المنكرون له فهم أربعة فرق:
أحدها: الذين قالوا: الوجوب مختص بأول الوقت/ (83/ب) وما يؤتى بعده يكون قضاء.
وثانيها: الذين قالوا: الوجوب مختص بآخر الوقت، وما يؤتى قبله يكون نفلا مانعاً للوجوب.