الحادث حادث فيكون الخطاب متعلقا بها حادث فيكون الحكم حادثا.
قلت: تعلق الخطاب بالفعل لا يستدعى تحققه في الخارج، يدل عليه أن اقتضاء الفعل بالقول في الشاهد والغائب يكون قبل الفعل وإلا لكان تحصيلا للحاصل بل يكفى فيه تقدير وجوده، فحكم الله محل الفعل هو قوله رفعت الحرج عن فاعله. ولو فعله، وبوجوبه أن من فعله أثبته، ومن تركه عاقبته، ومعلوم أن هذا لا يستدعى وجود المخاطب فكيف فعله.
فإن قلت: سلمنا: أنه لا يقتضى الحدوث بل يقتضى القدم لكنه باطل لوجوه:
أحدهما: أن الفعل الحادث يوصف بالحل والحرمة فيقال: الغصب حرام