والاشتراك لا يفتقر إلا إلى الوضع الواحد فكان أولى.

وخامسها: الاشتراك قد يحصل بالذات وبالعرض، كما في وضع القبليتين.

والنسخ لا يحصل إلا بالذات، فكان الأول: أقصى حصولا، فكان أولى.

وإذا ثبت أن الاشتراك أولى من النسخ كان الاحتمالات الباقية أولى منه بالطريق الأولى

وثانيها: إذا وقع التعارض بين الاشتراك اللفظي، والاشتراك المعنوي، فالاشتراك المعنوي أولى.

ويدل عليه وجوه:-

أحدها: أن الإبهام الذي يتطرق إلى الاشتراك المعنوي بسبب اختلاف الأفراد، يتطرق إلى الاشتراك اللفظي مع زيادة الإبهام الناشئ من اختلاف حقائق مسمياته، فكان الاشتراك المعنوي أولى.

وثانيها: أن في صورة الاشتراك المعنوي لا يتعطل النص بحال ألبتة، لأنه إن وجد اللفظ معرفا مجموعا كان أو مفردا، حمل على المعهود، أو على جميع الأفراد، أو على الماهية، وإن وجد منكرا بلا قرينة تعين فردا من أفراده تخير المكلف في العمل به بأي فرد شاء من أفراده بخلاف الاشتراك اللفظي، فإن الخطاب عند عدم القرينة يتعطل لعدم إمكان العمل به فكان الأول أولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015