المسألة الرابعة
من جملة طرق الاستدلال والاستقراء.
وهو ينقسم إلى تام وناقص.
فأما التام فهو: إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكل وهذا هو القياس المنطقي المفيد للقطع والجزم وهو حجة من غير خلاف.
أما الناقص فهو: إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته، وهذا هو المسمى في اصطلاح المشرعين: إلحاق الفرد بالأعم والأغلب، ويختلف الظن في ذلك باختلاف كثرة الجزئيات وقلتها، فكلما كانت الجزئيات أكثر كان الظن أغلب، وهذا النوع اختلف فيه، والأظهر: أنه يفيد الظن الغالب فوجب أن يكون حجة لما تقدم من الدلالة الدالة على أن العمل بالظن واجب مثاله: قول أصحابنا في الوتر: أنه ليس بواجب؛ لأنه يؤدى على الراحلة إجماعًا، ولا شيء من الواجب يؤدى على الراحلة.
ودليله الاستقراء، وهو أنا رأينا القضاء والأداء من الظهر إلى العصر وغيرهما من الصلوات الواجبة لا تؤدى على الراحلة فحكمنا على كل واجب بأنه لا يؤدى على الراحلة فلو كان الوتر/ (354/ أ) واجبًا لما صار أداؤها على الراحلة ولما جاز أداؤها على الراحلة إجماعًا علمنا أنه ليس بواجب.