المسألة الثانية
اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد الرسول- عليه السلام.
فأما عصره- عليه السلام- فقد اختلفوا فيه فمنهم من جوزه مطلقا وهو المختار.
ومنهم من منع منه مطلقًا.
ومنهم من فصل.
وهؤلاء فرق.
أحدهما: الذين قالوا بجواز ذلك للغائبين عن حضرة الرسول من القضاة والولاة دون الحاضرين.
وثانيها: الذين جوزوا ذلك للغائبين مطلقا دون الحاضرين.