عام لم يعمل به في صورة ما، فالعمل بالثاني أولى، لأنه لو لم يعمل به وعمل بالعام الأول لزم تعطيل هذا العام، ولو عمل بالعام الثاني لم يلزم منه تعطيل العام الأول فكان العمل بالعام الثاني أولى.
فإن قلت: العام الذى عمل به قد يغلب على الظن زيادة اعتباره فكان العمل به أولى.
قلت: المحافظة على صون الكلام عن التعطيل أولى من المحافظة على العمل بزيادة الاعتبار فكان العمل بالعام الذى لم يعمل به في صورة أولى. وسابعها: أن يكون أحد الخبرين قد قصد به بيان الحكم الذى وقع النزل فيه والأخر لم يقصد به ذلك ولكن يلزم منه الحكم، فالذي قصد به بيان الحكم أولى.
مثاله: قوله عليه السلام:" أيما إهاب دبغ فقد طهر" ولم يفرق فيه بين ما يؤكل لحمه، وبين ما لا يؤكل لحمه، فدلالة عمومه على طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه أولى من دلالة نهيه- عليه السلام- عن افتراش جلود السباع على نجاسته، لأنه ما سيق لبيان النجاسة والطهارة، وليس أيضًا من ضرورة النهى عن الافتراش الحكم بالنجاسة لجواز أن ينهى عنه للخيلاء أو لخاصية لا نعقلها.
ومن هذا النوع قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} في قوله تعالى: {أو ملكت أيمانكم} فإن دلالة الآية الأولى على تحريم