وعاشرها: النافي للحد والقصاص مقدم على المثبت لهما عند قوم وأنكره المتكلمون.
احتج الأولون من وجوه:
أحدها: الحد ضرر، فيكون النافي له راجحا.
ثانيها: أن ورود الخبر في نفى الحد مع المعارض له يفيد شبهة فيه، وإذا حصلت الشبهة سقط الحد لقوله- عليه السلام-: "ادرؤوا الحدود بالشبهات وفيه نظر، إذ يمكن أن يقال: إن هذا ليس تقديًما للنافي بل هو إسقاط للخد للشبهة، غاية ما في الباب أن المنافي موجب