الثاني والثلاثون: أن يكون أحد الخبرين مشتملاً على زيادة لم يتعرض الآخر لها. مثل ما روى عنه- عليه السلام- "أنه كبر في صلاة العيد سبعًا" فإنه يقدم على ما روى عنه- عليه السلام- أنه كبر فيها أربعاً،