وسادسها: أن يكون أحد الخبرين مؤرخا بتاريخ مضيق "والآخر خاليا عن التاريخ بل ورد مطلقا فالأول أولى، لأن المؤرخ بتاريخ مضيق "أظهر تأخرًا عن المطلق.
مثاله: (ما روى أنه عليه السلام صلى بالناس في مرضه الذى توفى فيه قاعدًا والناس قيامًا فهذا يقتضى جواز اقتداء القائم بالقاعد.
ما روى عنه- عليه السلام- أنه قال: إذا صلى الإمام قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين فيقتضى عدم جواز ذلك فرجحنا الأول، لأنه كان