المسألة الثانية ذهب الأكثرون إلى وجوب العمل بالراجح سواء كان الترجيح معلوما أو مظنونا

وأيضًا يخرج عنه الترجيح بكثرة الأدلة على رأينا.

والأولى في ذلك أن يقال: هو عبارة عمها يحصل به تقوية أحد الطريقين المتعارضين على الآخر فيظن أو يعلم الأقوى فيعمل به.

وهذا يتناول الترجيح بالأدلة المستقلة وغيرها.

وإنما جعلناه عبارة عما يحصل به التقوية [لا نفس التقوية]، لئلا يرد الأشكال المذكور.

وإنما قلنا: طريقين لأنه، لا يصح الترجيح بين الأمرين إلا بعد تكامل كونهما طريقين، فإنه لو أنفرد كل واحد منهما فإنه لا يصح ترجيح للطريق على ما ليس بطريق.

وإنما قلنا: المتعارضين، لأن الترجيح إنما يتطرق إلى الدليل عند التعارض لا عند عدمه.

وقولنا: فيظن أو يعلم بيان لأثر التقوية فإنه إذا لم يحصل شيء منهما لم تحصل التقوية.

وإنما قلنا: أحدهما ليندفع الإشكال المذكور.

المسألة الثانية

ذهب الأكثرون إلى وجوب العمل بالراجح سواء كان الترجيح معلومًا أو مظنونًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015