الاعتراض الثالث
فساد الاعتبار.
ومعناه: أن ما ذكره من القياس أو تركيبه فاسد الاعتبار، كما إذا كان القياس مخالفًا للنص، أو للإجماع، أو كان أحد مقدماته كذلك؛ لعدم صحة الاحتجاج به حينئذ، أو كان الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياس كما تقدم ذكره، أو كان تركيبه مشعرًا بنقيض الحكم المطلوب، ويختص هذا القسم [بفساد] الوضع.
ومثاله: إلحاق المصراة بغيرها من المعيب في حكم الرد وعدمه، ووجوب بدل لبنها الموجود في الضرع؛ لأن هذا القياس مخالف لصريح النص الوارد فيها.