كذلك للزم أن يكون الحكم في الفرع ثابتًا] بلا دليل؛ ضرورة أن دليله إنما هو القياس على ذلك الأصل فقط؛ إذ الكلام مفروض في فرع شأنه هذا وهو ممتنع، أما إذا كان على حكم الفرع دليل آخر وذكر ذلك على سبيل الإلزام على الخصم فلا يمتنع ذلك.
وشرط بعضهم كأبى هاشم واتباعه أن الحكم في الفرع يجب أن يكون معلومًا بالنص في الجملة لا تفصيلاً والمطلوب [بالقياس تفصيله فلولا العلم بورود ميراث الجد] وإلا لما جاز استعمال القياس في توريثه مع الإخوة، وهو باطل.
أما أولاً: فلأن أدلة القياس تنفيه.
وأما ثانيًا: فلأن الصحابة قاسوا "أنت على حرام" على الطلاق واليمين، والظهار، ولم يوجد في ذلك نص يدل على الحكم لا جملة ولا تفصيلاً.
خاتمة
لهذا النوع في بيان أنواع الأقيسة وأصنافها وإن تقدم ذكر بعضها.
وبيانها بتقسيمات:
القسمة الأولى: القياس إما أن يكون بذكر الجامع، أو بإلغاء الفارق، فإن كان الأول فذلك الجامع إن كان هو العلة فهو المسمى بقياس العلة سمى بذلك لكون المذكور في الجمع بين الأصل والفرع نفس العلة.