إباحة قتل الشخص الواحد بردته] وقتله الموجب للقصاص: فمنهم من منع ذلك مطلقًا، قيل هو اختيار القاضي أبي بكر وإمام الحرمين.
وقد نقل عن القاضي جوازه مطلقًا، والتفصيل بين المنصوصة والمستنبطة.
والأشهر عن الإمام أنه يجوز عقلًا لكنه/ (210/ أ) لم يقع شرعًا.
ومنهم من جوز ذلك مطلقًا وهو مذهب أكثر الفقهاء.
ومنهم من فصل فجوز ذلك في المنصوصة دون المستنبطة وهو اختيار الأستاذ أبي بكر والغزالي والإمام.
ومنهم من عكس.