فإن قلت: العلل الشرعية أدلة على الأحكام ولا شك أنه لا يلزم من انتفاء الدليل على الشيء انتفاؤه في نفسه، وحينئذ لا يلزم من انتفاء العلة انتفاء حكمها وإن كانت واحدة.

قلت: سبق الجواب عنه من قبل.

فإن قلت: غاية ما ذكرتم ثمة أنه حينئذ ينفي الحكم بلا دليل وأنه يستلزم التكليف بما لا يطاق.

فنقول: التكليف بما لا يطاق إنما يلزم أن لو كان الحكم إذ ذاك مكلف به وهو ممنوع فجاز أن يكون الحكم ثابتًا إذ ذاك فلا يكون مكلفًا به.

قلت: المعني من انتفاء الحكم عند انتفاء العلة إذا كانت واحدة انتفاء العلم أو الظن وانتفاؤه في نفسه على وجه يصح أن يكون مكلفًا به لا انتفاؤه في نفسه مطلقًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015