المسألة الثانية في إقامة الدلالة على أنه حجة إذا اقترن به الحكم

المسألة الثانية

في إقامة الدلالة على أنه حجة إذا اقترن به الحكم.

والخلاف فيه مع القاضي أبي بكر وغيره.

لنا: أنه يفيد ظن العلية فوجب أن يكون حجة؛ وإنما قلنا: إنه يفيد ظن العلية؛ لأن الحكم إذا كان ثابتًا في محل ولم يعلم هناك وصف مناسب بل علم حصول الوصف التشبهي على أحد الوجوه الثلاثة المذكورة في تفسيره أخيرًا/ (185/ أ) مع أوصاف أخر طردية، فإما أن يقال:

إن الحكم غير معلل بمصلحة أصلًا، وهو باطل لما تقدم أو هو معلل بمصلحة وهو الحق، وحينئذ إما أن يقال: تلك المصلحة إما أن توجد في ضمن الوصف الشبهي أو في ضمن الوصف الطردي؛ إذ لا يعلم هناك وصف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015