الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}.
وخامسها: أن يستأنف أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر الآخر، كقوله- عليه السلام -: (للراجل سهم وللفارس سهمان).
النوع الخامس: أمر الشارع في أثناء خطابه بترك شيء أجنبي عما لأجله أصدر ذلك الخطاب يفيد أنه إنما أمر بتركه لكونه مانعًا من تحصيل ذلك الغرض فعلة نهيه إنما هو كونه مانعًا منه.
والدليل عليه: أنا لو لم نقدر ذلك لكان النهي عنه والحالة هذه غير جائز لكونه يخل بجزالة الكلام وفصاحته، بل يخل: بجنسه لكونه معدودًا من ركاكة الكلام واضطرابه، وذلك مما يجب تنزيه الشارع عنه.
مثاله: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم