وخامسها: ما شرع من الأحكام ابتداء من غير اقتطاع عن اصول أخر، وهى معقولة المعنى، ولها نظير، وفروع، فهذا هو الذى يجرى فيه القياس باتفاق القائسين/ (158/ أ) وهو قم غير خارج عن قاعدة القياس باعتبار ما وبوجه من الوجوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015