والثالث أيضا باطل، لأنه حينئذ يلزم أن لا يقع الطلاق في الحال كما لو قال لها: ستصرين طالقا لكونه بمعناه، وهو باطل وفاقا.

وثالثها: لو كانت أخبارات لكانت، إما كاذبة أو صادقة.

والأول: باطل، لأن الكذب حرام، والعقود متوقفة عليها، وما يتوقف على الحرام فهو حرام، فيلزم أن تكون العقود حراما، وهو خلاف الإجماع.

والثاني: أيضا باطل، لأن كونها صادقة تتوقف لا محالة على حصول تلك العقود، لأن الخبر لا يصدق بدون حصول المخبر عنه وحصولها متوقف على صيغتها فيلزم الدور وهو ممتنع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015