أوصى في مرض موته أن لا ينقل عنه فيه شيء.
وثالثها: أنهم اختلفوا في المسألة المعروفة "بالخرقاء" وهي أم وأخت وجد: فذهب زيد بن ثابت: أن للأم الثلث والباقي يقسم بين الجد والأخت أثلاثًا.
وعند الصديق- رضي الله عنه- للأم الثلث والباقي للجد.
وعند عمر- رضي الله عنه- للأخت النصف وللأم ثلث ما يبقى والباقي للجد.
وعند عثمان- رضي الله عنه-: لكل واحد منهم الثلث.
وعند علي- رضي الله عنه- للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس.
وعند ابن مسعود- رضي الله عنه-: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم بالسوية.