وأما الثاني فلما ذكرتم من التناقض المذكور، وإذا لم يجز أن يكون مرادًا من النص سقط ما ذكره من الترجيح فإنه فرع احتمال الإرادة.
قوله: إنه عام [مخصوص وهو غير حجة قلنا: قد بينا أنه حجة.
قوله: دلالته ظنية].
قلنا: مسلم لكن المسألة عندنا ظنية. قوله: إنه خطاب مع الموجودين فاختص بهم.
قلنا: نعم يختص بهم اذ ذاك، فأما بعد وجود آخرين وفهمهم وبلوغهم فلا نسلم الاختصاص بل هو عام في حق الكل.
سلمنا أنه لا يتناولهم من حيث اللفظ لكن نقول: يلزم ثبوت هذا الحكم في حق غيرهم أيضًا لوجوه:
أحدهما: انعقاد الإجماع على أن ما ثبت في حقهم بخطاب المشافهة فإنه ثابت في حق من يوجد بعدهم إذا لم يوجد دليل منفصل على تخصيصهم به.
وثانيهما: أنه إذا جاز لهم القياس جاز لغيرهم ضرورة أنه لا قائل بالفصل.
وثالثهما: أنه إذا جاز لهم القياس مع إمكان مراجعتهم إلى الرسول- عليه السلام- في الوقائع فلأن يجوز لنا مع الناس عن ذلك بالطريق الأولى.
قوله: إنه أمر وهو لا يفيد التكرار.