والثاني: مذهب النظام فإنه خص امتناعه في شرعنا.
والثالث: مذهب القفال منا وأبي الحسين البصري من المعتزلة.
والرابع: مذهب جماهير الأعظم من الفقهاء والمتكلمين من السلف والخلف.
وهؤلاء اختلفوا:
فمنهم من قال: لم يقع التعبد به سمعًا.
ومنهم من قال: وقع التعبد به سمعًا.
والأولون اختلفوا:
فمنهم من قال: كما لم يرد السمع بالتعبد به لم يرد بالمنع منه.
ومنهم من قال: بل ورد السمع بالمنع منه.
واتفق الفريقان على أنه لا يجوز العمل به سمعًا لعدم ما يدل على جواز العمل به سمعًا.