الفرع الثاني: إذا أرسل الحديث وأسند غيره إسنادا تقوم الحجة به فلا شبهة في أنه مقبول سواء قبل المرسل أو لم يقبل؛ لأن إسناد الثقة يوجب القبول إذا لم يوجد مانع منه، وإرسال المرسل غير مانع منه؛ لأنه يجوز أن يكون أرسله؛ لأنه سمعه مرسلا، أو وان سمعه مسندا نسي شيخه وهو يعلم أنه ثقة في الجملة، أو وإن ذكره لكن لقوة ظنه بعدالته وصدقه أرسله ولم يسمه، وهب أنه أرسله مع أنه يرويه عن ضعيف أو يرويه عن فاسق مع علمه بفسقه لكن ذلك يقدح في قبول روايته لا في قبول رواية آخر مع الإسناد الصحيح فثبت أن إرسال غيره لا يقدح في قبول رواية المسند بحال.

فأما إذا أسنده المرسل بعينه فإنه يكون مقبولا أيضا سواء كان مرات إسناده أكثر من مرات إرساله أو أقل خلافا لبعض المحدثين؛ لأنه يجوز أن يوجد فيه بعض ما سبق من الاحتمالات فلا يقدح إرساله في قبول إسناده.

الفرع الثالث: إذا الحق الحديث بالنبي - عليه السلام -، وأوقفه غيره على الصحابي فهو متصل؛ لأنه يجوز أن يكون الصحابي رواه عن الرسول - عليه السلام - مرة، وذكر عن نفسه على سبيل الفتوى أخرى، فرواه كل واحد منهما بحسب ما سمعه، أو وان كان كل واحد منهما سمعه أنه يرويه عن الرسول - عليه السلام - لكن نسي أحدهما ذلك وظن أنه ذكره عن نفسه.

فأما إذا أوصله الموقف بعينه فإنه متصل أيضا خلافا لبعض المحدثين؛ لأنه يجوز أن يكون قد سمعه من الصحابي يرويه عن النبي - عليه السلام - مرة وأخرى عن نفسه، أو وإن سمعه في المرتين أنه يصله بالرسول لكن نسي ذلك فظن أنه ذكر في إحداهما عن نفسه هذا كله فيما إذا كان الإرسال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015