عدلا، فإذا بينتم كونه عدلا بكون روايته توجب على الغير شيئا لزم الدور وهو ممتنع.

سلمنا صحتهما لكنهما منقوضان بشهادة الفرع، إذا لم يذكر الأصل فإن جميع ما ذكرتم في الوجهين قائم بعينه فيه، مع أنه لا تقبل شهادته إذا لم يذكر الأصل.

وأما الجواب عن المعارضة الأولى: فهو أن الآيتين مخصوصتان بما إذا ذكر شيخه ولم يعدله وبقى مجهولا عندنا، فإنه لم تقبل روايته باتفاق كل من قال من الخصوم أن مجرد الرواية ليس تعديلا له، وإنما حصتا للجهالة وهي في صورة الإرسال أتم؛ لأن فيه جهالة العين والصفة؛ لأن من لا يعرف عينه كيف تعرف عدالته بخلاف تلك الصورة فإن فيه جهالة الصفة فقط فإذا خصتا في تلك الصورة فلأن يلزم تخصيصهما فيما نحن فيه بالطريق الأولى، وبما إذا لم يذكر شاهد الفرع [شاهد الأصل].

وعن الإجماع: أنا لا نسلم انعقاد الإجماع عليه بل الذي صح إنما هو قبول البعض، فإما قبول الكل أو سكوت الباقين عن ذلك فممنوع؛ وهذا لأنهم باحثوا ابن عباس، وابن عمر، وأبا هريرة مع جلالة قدرهم، وعدم الشك والارتياب في عدالتهم ولو كانوا يرون قبوله لم يكن لهذا البحث معنى.

وما يقال: إن المباحثة إنما كانت لطلب زيادة علة لم تكن حاصلة بالإرسال فباطل؛ لأن قوة الظن في الإرسال عندهم أكثر، ولهذا رجحه بعضهم على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015