التواتر فيها.

وعن التاسع: أن نقول لم لا يجوز أن يحصل بصفة الإمكان؟

قوله في الوجه الأول: "لزم ترجيح احد الجائزين على الآخر من غير مرجح وهو محال".

قلنا: العلم الحاصل عقيب التواتر إنما هو بخلق الله تعالى عندنا فجاز أن يخلقه عقيب تواتر دون تواتر، ولا نسلم امتناع ترجيح أحد الجائزين على الآخر بالنسبة إلى القادر المختار.

قوله في الوجه الثاني: أن حصوله عقيبة حينئذ يجري مجرى الأمور الاتفاقية.

قلنا: لا نسلم بل يجري مجرى ترتب المسبب على السبب الأثيري.

سلمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز أن يكون بصفة الوجوب؟

قوله: "والمستلزم له أن كان قول المجموع لزم كذا وكذا".

قلنا: إنما يلزم ما ذكرتم من المحذور أن لو كانت الإخبارات مستلزمة للعمل بذواتها، لكن ذلك باطل بل بخلق الله تعالى العلم عقيب تلك الإخبارات، ومعلوم أن على هذا التقدير لا يلزم ما ذكرتم من المحذور وبه خرج الجواب عن العاشر أيضا.

وعن الحادي عشر: أن مخالفتكم فيه لو كان يمنع من كونه ضروريا لكانت مخالفة السوفسطائية المنكرين للمحسوسات تمنع أيضا أن يكون العلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015