إليه مطلقا.

وأنكره القاضي أبو بكر مطلقا. وزعم أن لفظ الصلاة، والصوم، في الشرع مستعمل في المعنى اللغوي، وهو الدعاء والإمساك، لكن الشارع شرط في الاعتداد بهما أمورا أخر، نحو الركوع، والسجود، والكف عن الجماع، فهو متصرف بوضع الشرط لا بتغير الوضع.

ومنهم من فصل: كإمام الحرمين، والغزالي، والإمام رحمهم الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015