المسألة الثانية
الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة عند الأكثرين خلافًا لبعضهم.
لنا: ما تقدم من أدلة الإجماع؛ فإنه لا إشعار لها بالفرق بين الإجماع الصادر عن الاجتهاد، وبين غيره، بل هي على الإطلاق تدل على حجيته فوجب الجري على موجب الإطلاق.
واحتجوا بوجهين:
أحدهما: أنه لو كان هذا الإجماع حجة متبعة لزم جواز الاجتهاد في المسألة، وعدم جوازه فيها، من حيث أنهم اتفقوا على إثبات الحكم فيها بطريق الاجتهاد فيجب إثباته بطريق الاجتهاد اتباعًا لهم، وأنه يقتضي رفع الحرج عن الاجتهاد فيها، ومن حيث إنهم أجمعوا على الحكم فيها أنه لا يجوز الاجتهاد فيها وأنه تناقض بين.
وجوابه: أنا لا نسلم أنه يجب إثباته بطريق الاجتهاد، وهذا لأنه إنما يجب ذلك أن لو وجب اتباعهم في كل الأمور وهو ممنوع، بل يجب اتباعهم في كل الأمور إلا ما خصه الدليل، وهذا ما خصه الدليل وهو دفع التناقض