المسألة الرابعة في الحقيقة الشرعية

فهي عرفية وليست خاصة، لأنها غير مختصة بفهم قوم دون قوم فهي عرفية عامة.

المسألة الرابعة

في الحقيقة الشرعية

الحقيقة الشرعية: هي اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع. وأقسامها الممكنة بحسب القسمة العقلية أربعة:-

أحدها: أن يكون اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغة، لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى.

"وثانيها: أن يكونا غير معلومين لهم".

وثالثها: أن يكون اللفظ معلوما لهم، والمعنى غير معلوم لهم.

ورابعها: عكسه.

والمنقولة الشرعية من هذه الأقسام إنما هي الأول، والثالث: فالمنقولة الشرعية أخص من الحقيقة الشرعية، ثم من "هذه الأقسام" المنقولة ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015