"المسألة الثانية"
القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند اتفقوا على جواز وقوعه عن دلالة.
واختلفوا في جواز وقوعه عن أمارة:
فجوزه الجماهير لكن اختلفوا في وقوعه: فمنهم من قال بوقوعه أيضًا وهم الجماهير.
ومنهم من لم يقل به.
والقائلون بالوقوع، اختلفوا في أنه هل تحرم مخالفته أم لا؟ مع إطباقهم على أنه حجة:
فذهب الجماهير/ (42/ أ) إلى أنه تحرم مخالفته، ومنهم من نفى ذلك.
وذهب الشيعة، وداود الظاهري، ومحمد بن جرير الطبري إلى امتناعه.