"المسألة الثالثة عشرة"
المجتهد الخامل يعتبر قوله في الإجماع عند الجماهير خلافًا لبعض الشاذين.
لنا: أن ما عداه ليسوا جميع الأمة من أهل الحل والعقد الذين يعتبر اتفاقهم في الإجماع بل بعضهم فلا يكون إجماعهم بدون موافقته حجة.
احتجوا: بأن اعتباره يوجب القول بامتناع حصول الإجماع، إذ الاطلاع على قول من لا يعرف أنه من أهل الاجتهاد والعلم متعذر.
وجوابه: ما سبق من أنه لا تعذر مع الانحصار، وأما حيث لم يكونوا منحصرين فبالنقض بغير الخامل.