مرجوعًا عنه أصلاً. وأيضًا: فإنه قد يظن في/ (27/ أ) المسألتين السابقتين] أن المجمعين ليسوا كل الأمة بل بعضهم، - وها هنا - هذا الظن زائل؛ لأن جميع أهل العصر الزول قد اتفقوا عليه.
وأما من لم يجوز حصول الإجماع في المسألتين السالفتين - فهؤلاء اختلفوا:
فمنهم من جوزه لكنه قال ليس بحجة.
ومنهم من جوزه وجعله حجة.
ومنهم: من فصل فقال بجوازه فيما هو دليل خلافه الأمارة والاجتهاد دون ما هو دليل خلافه القاطع عقليًا كان أو نقليًا.
ومنهم: من أحاله مطلقًا.
والمختار: أنه يجوز وقوعه وأنه حجة. ودليله: ما مر والكلام فيه نفيًا وإثباتًا ما مر في المسألة المتقدمة فأغنى ذلك عن الإعادة.