فمنهم من قال: يحل أكله سواء كان الترك عمدًا أو سهوًا.
ومنهم من قال لا يحل أكله سواء كان الترك عمدًا أو سهوًا.
فالقول الثالث: وهو التفصيل بين العمد والسهو في حل الأكل وعدمه كما هو مذهب مالك ليس خرقًا للإجماع؛ لأنه قول موافق للقولين السابقين لكن في حال دون حال فلا يمتنع.
[فإن قلت] فقد قال الشافعي: "وطء الجارية الثيبة لا يمنع من ردها بلا عقر" مع أن الأمة قبله كانوا مختلفين على قولين: بمنع الرد أصلاً ورأسًا، أو بالرد مع العقر.
[قلت]: لم يثبت خوض جميع الصحابة في المسألة بل كان القولان