قلنا: لما تعذر الحمل على الكل الذين يوجدون إلى يوم القيامة، وعلى الموجودين عند نزول الآية، وجب حمله على كل مؤمني عصر دفعًا للتعطيل.
قوله: "يحمل على كل مؤمني كل عصرٍ أو على بعضهم؟
قلنا: على كلهم إلا ما خصه الدليل، نحو العوام والمجانين والصبيان.
قوله: "نحمله على الإمام المعصوم".
قلنا: حمل لفظ الجمع على الواحد غير جائز عند الأكثرين، ومن جوز قال: إنه مجاز نادر لا يجوز الحمل عليه ما دام أمكن الحمل على ما يتحقق فيه معنى الجمع.
لا يقال: نحن لا نحمل على الإمام المعصوم بل على الأئمة المعصومين لأنا نقول: لا وجود لإجماعهم قبل يوم القيامة، وبعده لا فائدة فيه، ولو اعتبر إجماع ثلاثة أو أربعة منهم لزم الترجيح من غير مرجح.
قوله: "الإيمان أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه".
قلنا: لا نسلم؛ وهذا لأنه عندنا حقيقة في الإقرار باللسان فيحمل عليه، وحينئذ يمكن الاطلاع عليه، فلم قلت: إنه ليس عبارة عنه بطريق الحقيقة؟ لا بد لهذا من دليل.
سلمنا أنه ليس حقيقة فيه، فلم لا يحمل عليه؟
قوله: "يلزم منه التجوز وأنه خلاف الأصل".
قلنا: التجوز خير من تكليف ما لا يطاق.