لنفي وجوبها، أو يكون نسخًا لوجوب التشهد عقيب الركعتين، وهو أيضًا، باطل لأن وجوبه عقيب الركعتين إنما كان لكون تمام الركعتين كان آخر الصلاة ووجوبه في آخر الصلاة باق غير مرتفع، وإنما ارتفع خصوصية وجوبه عقيب الركعتين، وذلك تابع لحكم عقلي، وهو عدم وجوب غيرهما هذا إذا زيدت قبل التشهد. فأما إذا زيدت بعد التشهد وقبل السلام فظاهر أنها ليست نسخًا، لوجوب التشهد في محله إذ هو باق على حالته، وإنما يكون الكلام في نسخ السلام، وهو على نمط ما تقدم فيما إذا زيدت قبل التشهد وإذا لم يكن نسخًا لحكم من أحكام دليله، لم يكن نسخًا له مطلقًا فيقبل فيه خبر الواحد أو القياس لو أمكن.
وكلام الإمام وغيره صريح في أنها تكون نسخًا لوجوب التشهد عقيب الركعتين إن كانت الزيادة/ (378/ أ) [قبل التشهد أو لوجوب التسليم بعد التشهد إن كانت الزيادة] بعده واستدل عليه بأن وجوب التشهد بعد الركعتين حكم شرعي وقد ارتفع ذلك بسبب الزيادة فيكون نسخًا.
وفيه نظر.
لأنه وإن كان حكمًا شرعيًا، لكنه تابع للحكم العقلي كما قررناه وهو لم يجعل رفع "مثل" هذا نسخًا في كثير من الفروع.