فإنه نقل عنهم جواز النسخ بالإجماع بوجهين:
أحدهما: ما مضى بجوابه.
وثانيهما: أن الإجماع دليل شرعي لفظي فجاز النسخ به كغيره من الأدلة.
وجوابه: أنه إثبات لكونه ناسخًا بالقياس، وهو غير جائز، لأنه إذا لم يجز النسخ به على ما ستعرف ذلك، فلأن لا يجوز إثبات كون غيره ناسخًا به بالطريق الأولى.
سلمنا: التمسك به، لكن الفرق بينه وبين غيره من الأدلة قائم، وهو أن النسخ به يستلزم ما ذكرنا من المفاسد بخلاف غيره من الأدلة فإن ليس فيه ذلك.