للمنسوخ وهو أعم من أن يكون بالقرآن أو بالسنة.

ورابعها: قوله تعالى {[قال] الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلىَّ}.

وهذا دليل على أنه لا يجوز تبدل القرآن بغيره.

وجوابه: أنه ظاهر في تبديل الآية نفسها لا في تبديل حكمها.

سلمنا: أنه ظاهر فيهما، لكن إنما يبقى التبديل من تلقاء النفس ولا يبقى التبديل بالوحي والسنة أيضًا وحي وليس كل وحي قرآنًا حتى تتم الدلالة عليه.

وخامسها: أن نسخ القرآن بالسنة يوجب التهمة والنفرة فوجب أن لا يجوز.

وجوابه: ما تقدم من أن التهمة زائلة بالتمسك بمعجزاته وكذلك النفرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015