وجوابه: منه أنه نسخ به، بل نسخ بقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}. ثم الذي يؤكده أن أمره بقتل ابن الأخطل ليس من قبيل المتواتر، فلو نسخ به لزم نسخ الكتاب بخبر الواحد، وأنه غير جائز لما تقدم.

وثالثها: أن آية الحبس في البيوت. ونسخت آية الجلد، بما تواتر من مجموع قوله: وهو قوله "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". ومن حكمه: وهو حكمه على ماعز بالرجم، وإنما قلنا: بما تواتر من مجموع قوله وحكمه ليصير التواتر معنويًا، ويندفع المنع المتوجه إلى كل واحد منهما بأنه من قبيل الآحاد، وهذا لو سلم أن نقل حكمه بالرجم من قبيل الآحاد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015