المحاسبي، وعبد الله بن سعيد القطان، والأستاذ أبو إسحاق، وأبو منصور البغدادي ونقل الإمام عنه مشعر بثبوت الخلاف في الوقوع لا في الجواز.
حيث قال: قال الشافعي - رضي الله عنه-: لم يقع، وهو خلاف نقل الجماعة.
وقال ابن سريج يجوز لكنه لم يقع.