خلافًا لبعض أهل الظاهر.
وكذا نسخ القرآن بخبر الواحد لم يقع ولا يجوز شرعًا عند الجماهير.
خلافًا لهم.
وفصل بعضهم: كالشيخ الغزالي رحمه الله تعالى: بين زمان الرسول، وبين ما بعده/ (365/ ب) فجوزه، وقال: بوقوعه في زمانه عليه السلام دون ما بعده جمعًا بين الدليلين، كما سيأتي ذلك.
احتج الأكثرون بوجهين:
أحدهما: الإجماع: وتقديره أن الصحابة كانت تترك خبر الواحد إذا رفع حكم الكتاب والسنة المعلومة.
قال عمر في خبر فاطمة بنت قيس: (لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا